فهرس الكتاب

الصفحة 4011 من 6502

أن تدفع إلي مائة دينار، أن العبد بالخيار بين القبول أو الترك [1] ويكون رقيقًا، وأنه إن قبل لم يعتق حتى يدفع المال.

فإن قال: إن أعطيتني [2] مائة دينار فأنا أعتقك، فرضي العبد ورجع السيد عن ذلك المقال [3] . قال ابن القاسم: يحلف السيد أنه ما أراد إيجاب العتق وما أراد إلا لينظر فيه ولا شيء عليه.

وأما قوله: أنت حر وعليك مائة. فقول مالك فيها أحسن [4] فيجبر العبد على أداء ذلك المال متى قدر عليه؛ لأن السيد لم يدخل عليه [5] بذلك ضررًا، وقد كان له أن يأخذ ذلك منه مع بقائه في الرق، ولم يزده بالعتق إلا خيرا، ولا يعد نادمًا بإردافه المال؛ لأن ذلك نسقا وقد قال عويمر:"كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها [6] " [7] ،. . . . . . . . . . . . . .

(1) في (ر) : (الرد) .

(2) قوله: (إن أعطيتني) يقابله في (ف) : (أعطني) .

(3) قوله: (المقال) ساقط من (ر) و (ح) .

(4) انظر: المدونة: 4/ 120. يشير إلى قوله:"قال مالك: في الرجل يعتق عبده على أن عليه مائة دينار: إن ذلك لازم للعبد وإن كره العبد ذلك".

(5) قوله: (عليه) ساقط من (ف) .

(6) في (ف) : (أسكنها) .

(7) متفق عليه، أخرجه البخاري: 5/ 2014، في باب من أجاز طلاق الثلاث من كتاب الطلاق، برقم: 4959، ومسلم: 2/ 1129، من كتاب اللعان، برقم: 1492، ومالك: 2/ 566، في باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق، برقم: 1177، من حديث سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنهما - ونصه عند البخاري: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عاصم عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت