فهرس الكتاب

الصفحة 3932 من 6502

ولو قال له [1] : لا أدعك إلا أن تقول: إن كانت أمة [2] فهي حرة، ففعل، فإن قال ذلك بغير نية للعتق لم يلزمه شيء، وإن نوى العتق وهو ذاكر أن [3] له ألا ينويه [4] كانت حرة؛ لأنه لم يكره على النية، وإن لم تكن مهلة فيذكر [5] الواجب في ذلك أو يعزل النية كانت حرة [6] على أحد الأقوال [7] في الإكراه على المال.

وقال ابن القاسم فيمن قال لأمته: أنت حرة، ونوى الكذب فيما بينه وبين الله تعالى، أو قال لامرأته: أنت طالق، لزمه العتق والطلاق [8] ولا تنفعه نيته في ذلك [9] .

وقال أشهب في كتاب محمد: إذا قال: أنت حرة و [10] قال: أردت أن أعتقها كذبًا مني ولا بينة عليه، فلا شيء عليه، وكذلك إن قال [11] لزوجته: إن تسررت عليك فأنت طالق ونوى الحمل، فلا شيء عليه [12] . يريد: طلق

(1) قوله: (له) ساقط من (ف) .

(2) في (ر) : (أمتي) .

(3) قوله: (أن) ساقط من (ح)

(4) في (ر) : (ينوى) .

(5) قوله: (مهلة فيذكر) يقابله في (ح) : (له نية فذكر) .

(6) قوله: (حرة) ساقط من (ح) .

(7) في (ر) : (القولين) .

(8) قوله: (لزمه العتق والطلاق) ساقط من (ح) .

(9) انظر: المدونة: 2/ 404.

(10) في (ح) : (ولو) .

(11) قوله: (إن قال) ساقط من (ح) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت