ولو قال له [1] : لا أدعك إلا أن تقول: إن كانت أمة [2] فهي حرة، ففعل، فإن قال ذلك بغير نية للعتق لم يلزمه شيء، وإن نوى العتق وهو ذاكر أن [3] له ألا ينويه [4] كانت حرة؛ لأنه لم يكره على النية، وإن لم تكن مهلة فيذكر [5] الواجب في ذلك أو يعزل النية كانت حرة [6] على أحد الأقوال [7] في الإكراه على المال.
وقال ابن القاسم فيمن قال لأمته: أنت حرة، ونوى الكذب فيما بينه وبين الله تعالى، أو قال لامرأته: أنت طالق، لزمه العتق والطلاق [8] ولا تنفعه نيته في ذلك [9] .
وقال أشهب في كتاب محمد: إذا قال: أنت حرة و [10] قال: أردت أن أعتقها كذبًا مني ولا بينة عليه، فلا شيء عليه، وكذلك إن قال [11] لزوجته: إن تسررت عليك فأنت طالق ونوى الحمل، فلا شيء عليه [12] . يريد: طلق
(1) قوله: (له) ساقط من (ف) .
(2) في (ر) : (أمتي) .
(3) قوله: (أن) ساقط من (ح)
(4) في (ر) : (ينوى) .
(5) قوله: (مهلة فيذكر) يقابله في (ح) : (له نية فذكر) .
(6) قوله: (حرة) ساقط من (ح) .
(7) في (ر) : (القولين) .
(8) قوله: (لزمه العتق والطلاق) ساقط من (ح) .
(9) انظر: المدونة: 2/ 404.
(10) في (ح) : (ولو) .
(11) قوله: (إن قال) ساقط من (ح) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 262.