فهرس الكتاب

الصفحة 3931 من 6502

قال الشيخ - رضي الله عنه: ولو قال: لم أرد تبتيل [1] العتق، وإنما أردت أن يبقى رقيقًا لما يكون من جنايةٍ أو ميراث فيرث بالرق دون ولده الحر [2] ، لكان كما قال قياسًا على أحد القولين في أم الولد إذا بطل منها الوطء: إنها لا تعتق.

قال سحنون: ولو قال: تصدقتُ عليك بخراجك وأنت حر بعد موتي كان كأمِّ الولد [3] . يريد: أنه يكون حرًّا من رأس المال. وقد اختلف في هذا الأصل في كتاب محمد هل يكون من الثلث أو من رأس المال؟

وقال ابن القاسم: فيمن قيل له في عبده: مَنْ ربُّ هذا العبد؟ فقال: ما له رب إلا الله -عز وجل-، أو قيل له: أمملوك هو؟ فقال: لا، أو قيل له: هو لك؟ [4] فقال: ما [5] هو لي، فقال [6] : فلا شيء عليه في ذلك كله، كمن قيل له: ألك امرأة؟ أو هذه امرأتك؟ فقال: لا، فلا شيء عليه في ذلك كله [7] إن لم يرد طلاقًا ولا يمين عليه. وقال عيسى: يحلف [8] فيه وفي العتق [9] . وقال فيمن مرَّ بأمته على عاشر فقال: هي حرة وهو لا يريد بذلك القول حرية، لم يكن عليه شيء [10] . يريد [11] : إذا أراد بها حرة من الأصل.

(1) قوله: (تبتيل) ساقط من (ف) ، وفي (ر) : (إبتال) .

(2) في (ف) و (ح) : (الأحرار) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 465.

(4) قوله: (هو لك؟) في (ح) : (ألك؟) .

(5) قوله: (فقال: ما) ساقط من (ح) .

(6) قوله: (فقال) ساقط من (ف) و (ح) .

(7) قوله: (في ذلك كله) ساقط من (ف) و (ح) .

(8) في (ر) (يختلف) .

(9) انظر: البيان والتحصيل: 14/ 549.

(10) انظر: المدونة: 2/ 404.

(11) قوله: (يريد) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت