هي الأولى أو الآخرة مثل قول ابن القاسم، وإن كانتا في كتاب فقدم الأكثر كانتا له، وإن تأخر الأكثر كان له بانفراده مثل أن يكون بين الوصيتن وصايا. قال في أولها: لزيد كذا، وقال [1] في آخرها: لزيد كذا. وكان الذي بينهما ليس بوصايا، وإنما قال في أولها [2] : لزيد كذا، ثم قال: انظروا فلانًا، فإنه فعل كذا، ثم قال: ولزيد عشرون فله ثلاثون.
واختلف أيضًا إذا استوى العددان [3] قال: لزيد عشرة، ثم وصى له بعشرة، فقال محمد: ليس له [4] إلا عشرة واحدة.
وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب [5] : له [6] الوصيتان، كانتا بكتاب أو بكتابين، وأرى إذا كان كلامًا نسقًا أو بكتاب أن يأخذهما، وسواء كانت الآخرة الأقل أو الأكثر، وإن لم تكونا نسقًا أعطي الأخيرة [7] منهما [8] إذا كانت أكثرهما؛ لأن الشأن أن [9] الإنسان يوصي بالشيء ثم يستقله فينقله إلى أكثر، وإن كانت الأولى أكثر أخذها [10] وحملت الثانية على أنها زيادة إلى الأولى، وإن استوى العددان وصى [11] له بعشرة ثم بعشرة بكتاب واحد
(1) قوله: (قال) ساقط من (ق 6) و (ق 7) .
(2) قوله: (في أولها) ساقط من (ق 7) و (ق 2) .
(3) في (ق 6) : (القدر) وفي (ف) : (العدد) .
(4) قوله: (له) ساقط من (ق 6) .
(5) انظر: البيان والتحصيل: 13/ 16.
(6) قوله: (له) ساقط من (ق 2) .
(7) في (ق 6) : (الآخرة) .
(8) قوله: (منهما) ساقط من (ق 6) و (ق 2) .
(9) قوله: (الشأن أن) ساقط من (ق 6) .
(10) في (ق 7) و (ق 2) : (أخذهما) .
(11) في (ق 7) : (أوصى) .