فهرس الكتاب

الصفحة 3852 من 6502

دوري، كان له الوصيتان. وكذلك إن كانتا غير معينتين وهما من جنسين فقال: له عبد من عبيدي، ودار من دياري [1] ، أو ثوب من ثيابي، أو عشرة دنانير، أو عشرة أقفزة قمحا [2] ، كان له الوصيتان، وسواء كان ذلك كلامًا بغير كتاب، أو بكتاب واحد، أو بكتابين.

واختلف إذا كانتا [3] من جنس واحد، فقال: له عشرون دينارًا، ثم قال: له عشرة، أو قال عشرة [4] ثم قال: له عشرون على ثلاثة أقوال: فقال مالك وابن القاسم في المدونة: ليس له سوى عشرين وهو أكثر الوصيتين، وسواء تقدمت الوصية بها أو تأخرت [5] .

وقال علي بن زياد عن مالك: إن أوصى بعشرة [6] ثم بعشرين، كان له عشرون، وإن أوصى بعشرين ثم عشرة [7] ، كان له ثلاثون [8] .

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: وسواء كان ذلك في كتاب أو كتابين [9] .

وقال ابن الماجشون [10] : إن كانتا في كتابين، كان له أكثر الوصيتين، كانت

(1) في (ق 7) : (دوري) .

(2) في (ف) و (ق 2) و (ق 7) : (قمح) .

(3) في (ق 6) : (كان) .

(4) قوله: (أو قال عشرة) ساقط من (ق 6) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 343. بمعناه.

(6) في (ق 2) : (بعشرين) .

(7) في (ق 7) : (بعشرة) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 344. بمعناه.

(9) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 344.

(10) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت