البيع، خير الورثة بين أن يدفعوا الدنانير، أو يقطعوا له بالثلث من الجميع [1] .
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن وصى بعشرة دنانير، وليس له إلا مال غائب، أو ديون على الناس فيريد [2] الموصى له أن يتعجل العشرة ويقول الورثة: إذا تقاضينا أعطيناك قال: يخير الورثة بين أن يعجلوا له ذلك، وبين أن يقطعوا له بالثلث، فينظر قدوم الغائب، أو يتقاضى [3] لنفسه [4] .
وقال في كتاب محمد: لا يخير [5] هنا، ويباع للوصية [6] .
قال: ومن أوصى بعشرة دنانير لرجل، وليس له إلا مائة دينار دينًا فقبض من المائة عشرة أفيخير الورثة؟ قال: لا؛ لأنه على [7] علم أن ماله دين، وإنما أشركه في المائة بعشرة، ولم يقل من أولها، ولا [8] من آخرها وقد أوصى بعشرها [9] ، قال: ولو كان [10] الميت قبض منها خمسة عشر قبل أن يموت، أو كانت عنده خمسة عشر من غيرها، خير الورثة بين دفع العشرة نقدًا، أو القطع بالثلث [11] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 421.
(2) في (ق 2) : (فأراد) .
(3) في (ق 6) : (يتقاضاه) .
(4) انظر: البيان والتحصيل: 13/ 209، النوادر والزيادات: 11/ 419.
(5) في (ق 2) : (تخيير) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 420.
(7) قوله: (على) ساقط من (ق 6) .
(8) في (ق 2) : (أو) .
(9) في (ق 6) : (بعشرة) .
(10) في (ق 6) : (أن) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 469.