فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 6502

والصلاة مما يتكرر في اليوم خمس مرات، فلو كان العمل على القراءة خلف الإمام لَقَرَأَ ابن عمر ولم يفت الناس بخلاف ذلك.

وقال جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل، إلا وراء الإمام [1] .

وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار [2] عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ [3] فَقِرَاءَةُ الإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ" [4] ، وعن علي - رضي الله عنه - قال:"مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الفِطْرَةِ" [5] .

= برقم (192) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 1/ 220 في باب القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (1216) .

وأخرجه دون قوله: (قال نافع. . .) : الدارقطني في سننه: 1/ 402 في باب ذكر نيابة الإمام عن قراءة المأمومين، من كتاب الصلاة، برقم (2) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 2/ 161 في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (2727) ، وصحح كونه موقوفًا على ابن عمر - رضي الله عنه -.

(1) (حسن صحيح) أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 84 في باب ما جاء في أم القرآن، من كتاب الصلاة، برقم (187) ، والترمذي: 2/ 124 في باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، من كتاب الصلاة، برقم (313) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 2/ 160 في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (2725) وصححه موقوفًا.

(2) في (ش 2) : (الأخبار) .

(3) قوله: (إمام) ساقط من (س) .

(4) أخرجه ابن ماجه: 1/ 277 في باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، من كتاب إقامة الصلاة، برقم (850) ، وأحمد: 3/ 339 في مسند جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -، من مسنده، برقم (14684) ، والبيهقي في السنن الكبرى: 2/ 160 في باب من قال لا يقرأ خلف الإمام على الإطلاق، من كتاب الحيض، برقم (2724) .

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 2/ 137 في باب القراءة خلف الإمام، من كتاب الصلاة، برقم (2801) ، وابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 330 في باب من كره القراءة خلف الإمام، من كتاب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت