اقتَسَموه بالسواء، الذكر والأنثى والزوجة، إلا أن يقول: أردت أن [1] يكون بينهم على سهامهم.
وقال محمد في رجل مات عن ولد وزوجة فاقتسما تركته ثم طرأت زوجة أخرى فقالت: قد صار إلي ميراثي. أو [2] : تركته لكما. فذلك سواء يقتسمانه على المواريث [3] ، وينبغي إذا قالت: تركته لكما. أن يقتسماه بالسواء [4] .
وإن طرأ غريم آخر فإن كان الأول قال: وهبت ديني لكم، كان للورثة أن يضربوا بدين الأول ويأخذوا ما ينوبه، وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: أسقطت ديني عن الميت، لم يحاص الورثة بدينه، يريد [5] إذا كان الميت معروفًا بالدين، وإن لم يكن معروفًا بالدين [6] وكان الورثة فقراء حمل تركته [7] على الرفق بالورثة فيتحاصون به [8] .
(1) قوله: (أن) ساقط من (ق 9) .
(2) في (ق 8) و (ق 9) : (و) .
(3) في (ق 2) : (الميراث) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 254.
(5) قوله: (يريد) ساقط من (ف) .
(6) قوله: (وإن لم يكن معروفًا بالدين) ساقط من (ق 9) و (ق 2) .
(7) لعله (تركه) ، مع أن تركته أيضا تؤدي نفس المعنى.
(8) في (ق 2) : (فيتحاصوا فيه) .