فهرس الكتاب

الصفحة 3663 من 6502

اقتَسَموه بالسواء، الذكر والأنثى والزوجة، إلا أن يقول: أردت أن [1] يكون بينهم على سهامهم.

وقال محمد في رجل مات عن ولد وزوجة فاقتسما تركته ثم طرأت زوجة أخرى فقالت: قد صار إلي ميراثي. أو [2] : تركته لكما. فذلك سواء يقتسمانه على المواريث [3] ، وينبغي إذا قالت: تركته لكما. أن يقتسماه بالسواء [4] .

وإن طرأ غريم آخر فإن كان الأول قال: وهبت ديني لكم، كان للورثة أن يضربوا بدين الأول ويأخذوا ما ينوبه، وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: أسقطت ديني عن الميت، لم يحاص الورثة بدينه، يريد [5] إذا كان الميت معروفًا بالدين، وإن لم يكن معروفًا بالدين [6] وكان الورثة فقراء حمل تركته [7] على الرفق بالورثة فيتحاصون به [8] .

(1) قوله: (أن) ساقط من (ق 9) .

(2) في (ق 8) و (ق 9) : (و) .

(3) في (ق 2) : (الميراث) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 254.

(5) قوله: (يريد) ساقط من (ف) .

(6) قوله: (وإن لم يكن معروفًا بالدين) ساقط من (ق 9) و (ق 2) .

(7) لعله (تركه) ، مع أن تركته أيضا تؤدي نفس المعنى.

(8) في (ق 2) : (فيتحاصوا فيه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت