فهرس الكتاب

الصفحة 3658 من 6502

ويستحب أن يجعل ذلك في أقاربه ثم جيرانه وفي من يستصلح به نفسه، ويرفع به الشحناء، فأما [1] الأقارب فلحديث أبي طلحة، وقد تقدم [2] ، وقال النبي - صلي الله عليه وسلم - لميمونة وقد أعتقت خادمًا لها:"لَوْ أَعْطَيْيهَا أَخْوَالَكِ لَكَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ" [3] .

فقدم العطية للأقارب على العتق، وقال:"مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ" [4] .

وقال مالك في كتاب محمد في من أحب أن يعتق عبدًا أو يتصدق به على ابني عمه وهما يتيمان فقال: يتصدق [5] به عليهما [6] .

وأما الجار فلقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة - رضي الله عنها - وقالت: يا رسول الله إن لي جارين،

(1) قوله: (ويستحب أن يجعل ذلك في أقاربه ثم جيرانه وفيمن يستصلح في نفسه، ويرفع به الشحناء، فأما) ساقط من (ق 8) .

(2) تقدم الحديث في كتاب النذور، ص: 1670.

(3) متفق عليه, البخاري: 2/ 915، في باب هبة المرأة لغيى زوجها وعتقها، من كتاب الهبة وفضلها، برقم (2452) ، ومسلم: 2/ 694، في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، من كتاب الزكاة، برقم (999) .

(4) (متفق عليه) أخرجه البخاري: 5/ 2232، في باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم من كتاب الأدب برقم (5640) ، ومسلم: 4/ 1982، في باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها من كتاب البر والصلة والآداب برقم (2557) ولفظه فيهما:"من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه".

(5) في (ف) و (ق 8) و (ق 9) : (تصدق) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت