الله"، أخرجه البخاري ومسلم [1] ، وقال:"إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاَثٍ: عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوا لَهُ أَوْ صَدَقَةٌ جَاريَةٌ" [2] ، يريد: الحبس؛ لأن معنى الحبس: حبس الرقاب عن البيع [3] وتُصْرَفَ منافعُهُ فيما وقف له، فكان الحكم المساواة في ذلك بين الرباع وغيرها."
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2/ 534، في باب قول الله تعالى {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} ، من كتاب الزكاة، برقم (1399) ، ومسلم: 2/ 676، في باب في تقديم الزكاة ومنعها، من كتاب الزكاة، برقم (983) .
(2) أخرجه مسلم: 3/ 1255، في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، من كتاب الوصية، برقم (1631) ، والموطأ: 2/ 399، في باب تكفين المحرم، من كتاب الحج، برقم (508) .
(3) في (ف) : (المبيع) .