فهرس الكتاب

الصفحة 3603 من 6502

والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول فيه، أخرجه البخاري ومسلم [1] .

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ يَشْتَري بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ فِيهِ مَعَ المسْلمينَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الجَنَّةِ"فاشتراها عثمان وجعلها للمسلمين، وقال:"مَنْ يَشْتَري بُقْعَةَ بِئْرِ فُلَانٍ بخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا في الجَنَّةِ"، فاشتراها عثمان وزادها في المسجد، رواهما مسلم [2] ، وقد وقف عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص، وزيد بن عبد الله، وابن عمر، وذكر لمالك قول شريح: لا حبس على فرائض الله، فقال: تكلم شريح في بلده ولم يقدم المدنية فيرى أحباس الصحابة - رضي الله عنهم - وأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذه أوقاف النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع حوائط [3] .

والأصل في تحبيس ما سوى الأرضين قول النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله إِيمانًا بِاللهِ وَتَصْدِيقًا لِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِّيهُ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"، أخرجه البخاري [4] ، وقال في خالد: قال:"حَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَعَبِيدَهُ [5] فِي سَبِيلِ"

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: 2/ 982، في باب الشروط في الوقف، من كتاب الشروط، برقم (2586) ، ومسلم: 3/ 1255، في باب الوقف، من كتاب الوصية، برقم (1632) .

(2) أما الحديث الأول فلم أقف عليه في مسلم، والحديث في البخاري: 3/ 1021، في باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين، من كتاب الوصايا، برقم (2627) ، والحديث الثاني أيضًا لم أقف عليه في مسلم، والحديث في سنن الترمذي: 5/ 627، في باب في مناقب عثمان - رضي الله عنه -، من كتاب المناقب، برقم: (3703) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 6.

(4) أخرجه البخاري: 3/ 1048، في باب من احتبس فرسًا، من كتاب الوصايا، برقم (2698) .

(5) في (ق 6) : (وأعبده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت