وقال أبو الحسن ابن القصار: ينوى.
وفي قوله حبلك على غاربك فقال في المدونة: لا ينوى؛ لأنَّ هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئًا [1] . وهذا يقتضي ألا ينوى قبل ولا بعد، وفي كتاب محمد: ينوى قبل [2] .
واختلف في هذه الجملة بعدة فقال أشهب في كتاب أبي الفرج في الخلية والبرية: ينوى وإن كان بنى بها [3] ، وترجح مالك [4] مرة في هذا الأصل، فروى أشهب عنه في مختصر ما ليس في المختصر [5] فيمن [6] قال: أنت طالق واحدة بائنة أو بتة أو خلية أو برية وهي مدخول بها وقال: أردت واحدة لم يقبل قوله، ثم قال لي [7] : لا تكتبه لعلي لا أثبت على هذا.
وقال محمد بن عبد الحكم في حبلك على غاربك ووهبتك لأهلك وشأنكم بها واحدة إلا أن ينوي [8] أكثر [9] .
(1) انظر: المدونة: 2/ 288.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 151، ونص النوادر: (قال عبدالملك: وكذلك قوله فيها: بلك على غاربك، أو قال لأهلها: شأنكم بها أو انتقلي إلى أهلك يريد الطلاق قبل البناء، يحلف إذا أراد نكاحها، أنه أراد واحدة) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 152، ونص النوادر: (وذكر أبو الفرج في كتاب رواية الأشهب، عن مالك في الخلية والبرية، أنه منوى فيها في التي بنى بها) .
(4) قوله: (مالك) ساقط من (ح) .
(5) هنا ينتهي السقط من (ق 10) .
(6) في (ح) : (إذا) .
(7) قوله: (لي) ساقط من (ق 10) .
(8) في (ب) : (ينوى) .
(9) انظر: النوادر والزيادات 5/ 152، نص النوادر: (قال ابن المواز: في: خليت سبيلك فروى =