فهرس الكتاب

الصفحة 2579 من 6502

فمن أجاز نفيه بالاستبراء بانفراده؛ أثبت في لعانه الاستبراء لا غير [1] ، فيقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين، لقد استبرأتها [2] ، ويزيد: إنه كان من وقت كذا [3] ، وإن قال: رأيتها؛ لا عن للرؤية، وأنه رآها كالمرود في المكحلة.

ثم يختلف [4] هل يذكر التاريخ للرؤية؟ فعلى القول إن اللعان للرؤية ينفي الولد، وإن كانت حاملًا لا [5] يذكر هذا تاريخًا، وعلى القول: إنه لا [6] يراعى [7] الوقت الذي أتت به من وقت الزنا، يسأل عن الوقت الذي رآها فيه، فإن كان ستة أشهر فأكثر، قيل له: أثبت ذلك في لعانك، وعلى القول إنه لا ينفي إلا بالاستبراء والرؤية، يثبت جميع ذلك في لعانه، وقوله: إنه [8] يجزئه: قوله [9] ما هذا الحمل مني على القول [10] إنه يبرأ [11] بالاستبراء بانفراده، فيذكر ذلك، ولا يكون [12] عليه أن يقول: لزنت، لإمكان أن تكون غصبت، وقوله في المدونة: لزنت [13] يصح أن يُرَدَّ إلى القول أنه لا ينفى إلا باجتماع الرؤية والاستبراء.

(1) قوله: (فمن أجاز نفيه بالاستبراء. . . الاستبراء لا غير) بياض في (ش 1) .

(2) في (ش 1) : (استبرئت) .

(3) قوله: (ويزيد: إنه كان من وقت كذا) بياض في (ش 1) .

(4) في (ش 1) : (اختلف) .

(5) قوله (لا) زيادة من (ح) و (س) .

(6) قوله (لا) ساقط من (ح) و (س) .

(7) زاد في (ش 1) : (في) .

(8) قوله (إنه) ساقط من (ب) .

(9) قوله: (قوله) ساقط من (ش 1) .

(10) قوله: (القول) ساقط من (ش 1) .

(11) في (ح) و (س) و (ش 1) : (ينفى) .

(12) قوله: (لا يكون) يقابله في (ح) و (س) : (وليس عليه) .

(13) انظر: المدونة: 2/ 353.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت