أشهد بالله لزنت، وتقول هي: أشهد بالله [1] ما زنيت [2] ، وقال في كتاب محمد: يقول: أشهد بالله إني [3] لمن الصادقين، ما هذا الحمل مني، وعلى هذا تقول هي: إنه لمنه [4] .
وقال أصبغ: يقول: أشهد بالله لزنت، وما هذا الحمل مني، وتقول: هي ما زنيت وإنه لمنه [5] .
وقال في العتبية، وهو في كتاب محمد: وأحب إلي أن يتبع مع قوله: ما هذا الحمل مني، ولزنت، في كل مرة نحو قوله في الرؤية [6] ، يريد: أن يقول: لزنت زنىً كالمرود في المكحلة وقال ابن شعبان: قال بعض أصحابنا، ويقول: ولقد استبرئت [7] .
وأرى أن يكون اللعان مبنيًا على الوجه الذي ينفي به ذلك الولد، فيثبت ذلك في لعانه، وقد اختلف في الوجه الذي [8] يجوز به النفي، وهل يصح ذلك بالاستبراء بانفراده، أو بالرؤية بانفرادها، أو بمجموع ذلك؟ والاستبراء [9] والرؤية على وجوه تذكر فيما بعد إن شاء الله [10] .
(1) قوله: (بالله) زيادة من (ش 1) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 353، بلفظ: (قلت: فإن تبرأ من الحمل كيف يلتعن؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا وأرى أن يقول: أشهد بالله لرأيت، ولم أسمعه من مالك، وتقول المرأة: أشهد بالله ما زنيت) .
(3) في (ش 1) : (وإني) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 332.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 332.
(6) لم أقف عليه في العتبية، وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 332.
(7) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [96 / أ] .
(8) قوله: (في الوجه الذي) بياض في (ش 1) .
(9) في (ح) و (س) : (للاستبراء) ، وفي (ش 1) : (بالاستبراء) .
(10) قوله: (على وجوه تذكر فيما بعد إن شاء الله) بياض في (ش 1) .