فهرس الكتاب

الصفحة 2576 من 6502

يجوز له، وداخل فيما أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يحلف به [1] ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في قسمه:"لاَ [2] وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ" [3] ، وأجاز في المدونة ألا يثبت في لعانه: إني لمن الصادقين [4] ، وأثبت ذلك في كتاب محمد [5] وهو أحسن لورود القرآن به، وفي البخاري، قال: أمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم: أن يتلاعنا بما في القرآن [6] .

وفي كتاب محمد: إذا جعلتْ مكان:"إن كان من الصادقين"،"إنه لمن الكاذبين"أجزأها [7] ، وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا جعل مكان اللعنة الغضب أو مكان الغضب اللعنة، النظر يقتضي ألا يجوز لمخالفتهما [8] القرآن [9] .

(1) في (ش 1) : (بالله) .

(2) قوله: (لَا) ساقط من (ش 1) .

(3) أخرجه البخاري: 6/ 244، في باب {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} ، من كتاب القدر، برقم (6243) ، ومالك: 2/ 480، في باب جامع الأيمان، من كتاب النذور والأيمان، برقم (1021) .

(4) الذي وقفت عليه في المدونة أنه قال: (يبدأ بالرجل فيحلف أربع شهادات يقول: أشهد بالله لرأيتها تزني أشهد بالله لرأيتها تزني، يقول ذلك أربع مرات) . انظر: المدونة: 2/ 352.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 332، بلفظ: (ومن كتاب محمد قال ابن وهب: يقول هو في الأربع أشهد بالله إني لمن الصادقين، وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) .

(6) متفق عليه: أخرجه البخاري: 4/ 1773، في باب تفسير سورة النور، من كتاب التفسير، برقم (4471) ، ومسلم: 2/ 1129، من كتاب اللعان، برقم (1492) ، ومالك: 2/ 566، في باب ما جاء في اللعان، من كتاب الطلاق، برقم (1177) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 332، بلفظ: (قال أصبغ: وإن قال هو في الخامسة في مكان إن كنت من الكاذبين، وإن كنت كذبتها أجزأه. ولو قالت المرأة في الخامسة في مكان:"إن كان من الصادقين""إنه لمن الكاذبين"أجزأها، وكذلك لو استحلفها الإمام بذلك، وأحب إلينا مثل لفظ القرآن.

(8) في (ش 1) : (لمخالفتها) .

(9) لم أقف عليه من قول القاضي عبد الوهاب، ويشبه أن يكون المؤلف نقله من شرح الرسالة المتقدم، وفي المعونة: (ولا ينبغي أن تتعدى الألفاظ التي ورد النص بها، ولا أن يبدل بها غيرها =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت