فهرس الكتاب

الصفحة 2483 من 6502

عن أزواجه البقر [1] . وكنا قد تمتعن، فذبح [2] عنهنَّ عن المتعة بغير أمرهنَّ. ولحديث ابن عباس قال: قال رجل: يا رسول الله، إنَّ أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت أفأحج عنها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟"قال: نعم، قال:"فَاقْضِ دَيْنَ اللهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِالقَضَاءِ". أخرجه البخاري [3] .

فجعل فعله قضاء، وإن كان بغير وكالة، واختلف إذا اشترى عبدًا بشرط العتق ليعتقه عن ظهاره، فقال مالك وابن القاسم [4] في المدونة: لا يشترى بشرط العتق؛ لأنها ليست برقبة تامة، وفيها شرط يضع من ثمنها [5] .

وقال ابن كنانة في شرح ابن مزين: إن كان جاهلًا لم يؤمر بالإعادة.

وقال ابن القَاسم: إن كان عالمًا أن ذلك لا ينبغي له لم يجزئه، وإن كان لا وضيعة في ثمنها، وإن كان جاهلًا ولا وضيعة في ثمنها أجزأه، وإن كان فيه وضيعة لم يجزئه [6] .

وقال ابن القصار فيمن قال لرجلٍ: أعتق عبدك عني عن كفارتي،

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 614، في باب ما يأكل من البُدْن وما يتصدق، من كتاب الحج في صحيحه، برقم (1633) ، ومسلم: 2/ 870: في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، من كتاب الحج، برقم (1211) ، ومالك في الموطأ: 1/ 393، في باب ما جاء في النحر في الحج، من كتاب الحج، برقم (881) .

(2) قوله: (فذبح) يقابله في (ح) : (فأجزأ ذلك) ، وفي (ش 1) : (فهدى) .

(3) قوله: (أخرجه البخاري) ساقط من (ح) . والحديث أخرجه البخاري: 6/ 2464، في باب من مات وعليه نذر، من كتاب الأيمان والنذور في صحيحه، برقم (6321) .

(4) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ق 10) .

(5) انظر: المدونة: 1/ 597.

(6) قوله: (وإن كان فيه وضيعة لم يجزئه) ساقط من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت