فهرس الكتاب

الصفحة 2482 من 6502

بأمرها، هل ينفسخ ذلك [1] النكاح، ويكون ذلك ملكًا منها له قبل العتق أو لا ينفسخ؟

قال محمد: ولو اشتراه وصي فأعتقه لأجزأه عن الميت من رقبة واجبة أوصى بها، ما لم يكن الميت هو الذي أوصى بشرائها؛ لأنه لو اشتراه [2] هو نفسه لم يجزئه، وليس هذا بالبين، وأرى أن يجزئه؛ لأنه لا يعتق على ميت، وليس [3] بمنزلة ما لو اشتراه هو قبل موته. ولو قال: اشتروه ليخلص من ملك فلان، لإساءته إليه، ولا تعتقوه- لم يعتق؛ لأنه لا يعتق على ميت، وإذا جاز أن يبقى رقيقًا صحَّ أن يوصي بأن يعتق عن ظهاره.

واختلف إذا صحت العودة من المظاهر ثم كفر عنه غيره، فقيل: تجزئه الكفارة كانت بأمره أو بغير أمره. وقيل: إن كانت بأمره أجزأته، وإن كانت بغير أمره لم تجزئه.

وقال أشهب في كتاب محمد: لا تجزئه، وإن كانت بأمره، وقال ابن القاسم فيمن أعطته زوجته رقبة يعتقها عن ظهاره منها لم يجزئه إذا كانت العطية بشرط [4] أن يعتقها [5] ، والأول أصوب، لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل علينا رجل [6] ونحن بمنى بلحم بقر [7] ، فقلنا: ما هذا؟ فقالوا: ذَبَحَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

(1) قوله: (ذلك) زيادة في (ب) .

(2) قوله: (وصي فأعتقه. . . لأنه لو اشتراه) ساقط من (ش 1) .

(3) في (ش 1) : (وهو) .

(4) في (ق 10) : (إذا أعطته بشرط) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 304.

(6) قوله: (رجل) زيادة في (ق 10) . وفي (ح) : (رسول الله) .

(7) قوله: (بقر) ساقط من (ق 10) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت