فهرس الكتاب

الصفحة 2473 من 6502

منه وإن لم يجد غيره أجزأه [1] . وقال ابن وهب وأشهب: لا يجزئه [2] ، واستشهد بحديث السوداء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بعتقها إلا بعد معرفة أنها مسلمة [3] ، وهو أحسن إذا كان بالغًا أو غير بالغ إلا أنه يعقل دينه؛ لأنه في حين العتق كافر، وليس جبره على الإسلام في المستقبل، وإسلامه مما يخرجه عن أن يكون وقت العتق كافرًا، وإن لم يعقل دينه أجزأه لأنه ليس بكافر.

واختلف في الكتابي الصغير، فقال ابن القاسم: يجزئه. وعلى قول ابن وهب وأشهب: لا يجزئه [4] .

وقال أبو مصعب: من ولد من النصارى مملوكًا للمسلمين فهو على فطرة الإسلام [5] . وقال ابن حبيب: إن ولد في ملك المسلمين لم يجبر، وإن سبي وليس معه أبوه فهو كصغير المجوس [6] . وهذا عكس ما قاله أبو مصعب. وحكي عن مالك أنه قال [7] : إن أعتق عن واجب بحدثان ملكه لم يجزئه ولم

(1) انظر: المدونة: 2/ 329.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 23.

(3) أخرجه مالك في الموطأ برقم: 2/ 777، في باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة، من كتاب العتق والولاء، برقم (1469) ، وأحمد في المسند: 2/ 451، في حديث رجل من الأنصار برقم (15781) ، ولفظ الموطأ: (أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بجارية له سوداء فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة، فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أتشهدين أن لا إله إلا الله؟"قالت: نعم. قال:"أتشهدين أن محمدًا رسول الله؟"قالت: نعم. قال:"أتوقنين بالبعث بعد الموت؟"قالت: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أعتقها") .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 23.

(5) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 215.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 602.

(7) قوله: (قال) ساقط من (ش 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت