فهرس الكتاب

الصفحة 2286 من 6502

مقصورًا على الرَّضاع، أو يأكل مع ذلك ما يضرُّ به الاقتصارُ عليه دون الرضاع.

وقال ابن القاسم: إن فُطِمَ ثُم أرضعته امرأةٌ بعد فصاله بيوم أو يومين أو ما أشبه ذلك، حرم. قال: لأنَّه لو أُعيد إلى اللبن لكان له قوةً في غذائه، وعيشةً [1] له [2] .

واختلف إذا فطم بعد السنة و [3] انتقل عيشُه إلى الطَّعام ثم أرضعتْه امرأةٌ بعد ذلك [4] قبل تمام الحولين؛ فقال ابن القاسم: لا يحرم. وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ في"كتاب ابن حبيب": يحرم إلى تمام الحولين [5] .

وأرى إن كان الرضاع مصَّة ومصَّتين ألا يحرِّم، وإن أعيد إلى الرَّضاع وأسقط الطعام حَرَّم.

(1) في (ش 1) : (وعيش) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 298.

(3) قوله: (فطم بعد السنة و) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1) .

(4) قوله: (بعد ذلك) زيادة من (ش 1) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 75.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت