مقصورًا على الرَّضاع، أو يأكل مع ذلك ما يضرُّ به الاقتصارُ عليه دون الرضاع.
وقال ابن القاسم: إن فُطِمَ ثُم أرضعته امرأةٌ بعد فصاله بيوم أو يومين أو ما أشبه ذلك، حرم. قال: لأنَّه لو أُعيد إلى اللبن لكان له قوةً في غذائه، وعيشةً [1] له [2] .
واختلف إذا فطم بعد السنة و [3] انتقل عيشُه إلى الطَّعام ثم أرضعتْه امرأةٌ بعد ذلك [4] قبل تمام الحولين؛ فقال ابن القاسم: لا يحرم. وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ في"كتاب ابن حبيب": يحرم إلى تمام الحولين [5] .
وأرى إن كان الرضاع مصَّة ومصَّتين ألا يحرِّم، وإن أعيد إلى الرَّضاع وأسقط الطعام حَرَّم.
(1) في (ش 1) : (وعيش) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 298.
(3) قوله: (فطم بعد السنة و) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1) .
(4) قوله: (بعد ذلك) زيادة من (ش 1) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 75.