قال: علم الله، فلا شيء عليه. وإن قال: وأمانة الله وذمة الله، فهي يمين [1] .
وقال ابن حبيب: أيم الله [2] يمين [3] .
وفي النوادر لمالك إذا قال: لعمر الله أو أيم الله: أخاف أن تكون يمينًا [4] . فترجح هل هي يمين أم لا؟.
قال محمد [5] : وقيل في معاذ الله وحالش لله: ليس بيمين [6] .
ورأيت في كتاب آخر أنهما يمين. وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: لا ها الله، هي يمين، كقوله تالله. وإن قال: الله عليّ راع أو كفيل فحنث؛ لا أعلم في ذلك كفارة.
واختلف إذا قال: عليّ أشد ما أخذ أحد على أحد، فقال ابن وهب في العتبية: عليه [7] كفارة يمين [8] .
وقال محمد: يلزمه الطلاق والعتق، وأن يتصدق بثلث ماله، وأن يمشي [9] إلى بيت الله [10] ؛ فجعل ابن وهب اليمين على ما كانت عليه أول الإسلام،
(1) انظر: المدونة: 1/ 579.
(2) بدون ذكر اسم الجلالة في (ت) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 16.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 16، والبيان والتحصيل: 3/ 173.
(5) في (ق 5) : (أبو محمد) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 17.
(7) قوله: (عليه) ساقط من (ق 5) .
(8) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 229.
(9) في (ق 5) : (والمشي) .
(10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 11.