فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 6502

فيه الأذى. وإنما اقتصر النبي - صلى الله عليه وسلم - على حجرين [1] لعدم الثالث، وهذه ضرورة. ويمكن أن يكون استعمل من أحد الحجرين رأسيها، وإذا لم يقع الإنقاء إلا بأربع تمادى إلى خمس، وإن أنقى بستة تمادى إلى سبع؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ" [2] .

(1) سبق تخريجه، ص: 69.

(2) متفق عليه, أخرجه البخاري: 1/ 71، في باب الاستنثار في الوضوء، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (159) ، ومسلم: 1/ 212، في باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من كتاب الطهارة، برقم (237) ، ومالك في الموطأ: 1/ 19، في باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت