فهرس الكتاب

الصفحة 1716 من 6502

وآخرُ وقتها غروبُ الشمس من اليوم السابع [1] ، فإن فات: فذبح في غد، وهو اليوم الثامن فحسن؛ لأنَّه السابع على أحد قولي مالك: أنه يُلغى ذلك اليوم الذي ولد فيه.

واختُلِفَ فيمن فاته اليومُ السَّابعُ [2] : فقال مالك: قد فاتته العقيقة [3] .

ورَوى عنه ابن وهب أنَّه قال: يعق في الثاني، فإن لم يفعل ففي الثَّالث، فإن فاته فلا يعق بعد [4] .

وفي مختصر الوقَار: إن فات في الأول عقّ في الثاني، فإن فاته فلا عقيقة.

وقول مالك إن العقيقة تختص بالسابع الأول أولى [5] ؛ للحديث: أنَّه يُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ [6] . ولم يرد حديث بغير ذلك، ولو صح أن يعقَّ في غير الأسبوع الأول لعقّ في الخامس والسابع.

وقال مالك في العتبية فيمن كان سابع ابنه [7] يوم الأضحى، وليس عنده إلا شاةٌ، قال: يعقّ بها [8] . قال العتبي: إلا أن يكون السَّابع آخر أيام النحر؛ فتكون الأضحيةُ [9] أَوْلَى [10] .

(1) قوله: (وآخرُ وقتها غروبُ الشمس من اليوم السابع) ساقط من (م) .

(2) قوله: (على أحد قولي مالك:. . . فيمن فاته اليومُ السَّابعُ) ساقط من (ب) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 335.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 334.

(5) قوله: (أولى) ساقط من (م) .

(6) سبق تخريجه، ص: 1588.

(7) قوله: (ابنه) ساقط من (م) .

(8) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 394.

(9) قوله: (الأضحيةُ) ساقط من (م) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 335. هكذا نقله ابن أبي زيد عن العتبي وابن حبيب في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت