مما لا يجزئ به فلا ينقض التقليد، ولا يرد العتق.
وقال أصبغ: يبيع ذلك اللحم. وهو قول في العتق [1] أنه يردّ [2] . وقول ابن الماجشون في الهدي يعطب قبل بلوغ محله: إن له أن يبيعه [3] .
(1) قوله: (وهو قول في العتق) ساقط من (م) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 328، والبيان والتحصيل: 3/ 378.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 453.