فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 6502

مما لا يجزئ به فلا ينقض التقليد، ولا يرد العتق.

وقال أصبغ: يبيع ذلك اللحم. وهو قول في العتق [1] أنه يردّ [2] . وقول ابن الماجشون في الهدي يعطب قبل بلوغ محله: إن له أن يبيعه [3] .

(1) قوله: (وهو قول في العتق) ساقط من (م) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 328، والبيان والتحصيل: 3/ 378.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 453.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت