فهرس الكتاب

الصفحة 1680 من 6502

يتوانى [1] الإمام بعد انصرافه، فمن ذبح بعد القدر [2] الذي لو لم يتوان لفرغ من الذبح، فإنه يجزئه [3] .

وقال أبو مصعب: إذا أخطأ الإمام فلم يذبح بالمصلى، أو ترك تركًا يجاوز ما يذبح فيه الإمام، فيكون من ذبح مصيبًا [4] ؛جائز له ذبيحته [5] .

وهذا أحسن، وليس على الناس أن يمهلوا إلا بقدر ذبحه، لو ذُبح بالمصلى.

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كَانَ يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالُمصَلَّى [6] . ومن ذبح بالتحري ممن لم يُصلِّ مع الإمام، ثم تبين أن ذبحه كان قبل ذبح الإمام؛ لم يجزئه.

وفي التفريع لابن الجلاب: إنه يجزئه، قال إذا لم يبرز الإمام أضحيته، قال: يؤخر الناس قدر انصرافه وذبحه، فإن توخى [7] أحد وذبح، ثم تبين أنه ذبح قبله؛ أجزأه [8] .

واختلف في أهل البوادي على أربعة [9] أقوال، فقال مالك في المدونة:

(1) في (م) : (يتراخى) .

(2) في (م) : (الفور) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 314.

(4) قوله: (مصيبًا) ساقط من (ب) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 314.

(6) سبق تخريجه، ص: 1553.

(7) في (م) : (تراخى) .

(8) انظر: التفريع: 1/ 302.

(9) في (م) : (ثلاثة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت