فهرس الكتاب

الصفحة 1546 من 6502

وكلَّ مَنْ تقدَّم ذكرُه، أن لا سهم [1] له- يجوز أن يُحذى [2] من الغنيمة، وقد اختُلف في ذلك: فقال في المدونة في النساء والصبيان والعبيد: لا يرضخ لهم [3] . وقال ابن حبيب: يرضخ لهم [4] . وهو أحسن.

وقال ابن عباس - رضي الله عنه: لم يكن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - يسهم للعبد والمرأة إلا أن يُحذيا من الغنائم. أخرجه مسلم [5] .

وكذلك كل من للجيش فيه منفعة يجوز أن يُحذى.

واختُلفَ فيمن ضلَّ عن الجيش: فقال ابن القاسم في المدونة: إن ضلَّ بأرض العدوّ فغنموا بعده فله سهمه [6] .

وقال مالك في الذين يغزون في البحر فتردُّ الريحُ بعضَهم إلى بلاد الإسلام: فلهم سُهمانهم [7] .

وقال: إذا وقعتْ [8] المراكبُ في أرض الرُّوم، ثُمَّ انكسرتْ، أو مَرضَ أهلُها؛ فرجعوا إلى الشَّام، ثُمَّ غنموا الذين مضوا: فللآخرين سهمانُهم إذا

(1) في (ق 3) : (يسهم) .

(2) أَحْذَيْتُه من الغنيمة أُحْذِيه: أَعطيتُه منها. انظر: لسان العرب: 14/ 196.

(3) انظر: المدونة: 1/ 519.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 3/ 188.

(5) أخرجه مسلم: 3/ 1444، في باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب من كتاب الجهاد والسير، برقم (1812) ، ولفظه: (. . . سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 520.

(7) انظر: المدونة: 1/ 520.

(8) في (ت) : (وقفت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت