يجد نعلين، فليقلد ما شاء [1] .
وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يقلد أذن مزادته [2] .
واستحب مالك أن يعلق ذلك مما أنبتت الأرض [3] .
وقال ابن حبيب: تجعل القلائد مما شئت [4] .
وهو أحسن؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت:"فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْي [5] رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِهْنٍ" [6] .
واختلف في أي الجانبين يكون الإشعار، فقال مالك في المدونة: في الأيسر [7] ، وقال في المبسوط: يستحب في الأيسر، ولا بأس بالأيمن [8] .
قال الشيخ - رضي الله عنه: الأيمن أحسن؛ لحديث ابن عباس في:"أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَشْعَرَ نَاقَتَهُ فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَقَلَّدَهَا نَعْلينِ". أخرجه مسلم [9] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 442.
(2) قوله: (يقلد أذن مزادته) يقابله في (ب) : (أخذ من أذنه) . قلت: المزادة: هي التي يحمل فيها الماء، وهي ما فُئم بجلد ثالث بين الجلدين ليتسع. انظر: لسان العرب: 3/ 198. وانظر الأثر في مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 419.
(3) انظر: المنتقى: 3/ 548.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 442.
(5) قوله: (هدي) ساقط من (ب) .
(6) متفق عليه، البخاري: 2/ 610، باب تقليد الغنم، في كتاب الحج، برقم (1618) ، ومسلم: 2/ 957، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب تقليده وفتل القلائد. . .، في كتاب الحج، برقم (1321) .
(7) انظر: المدونة: 1/ 456.
(8) انظر: المنتقى: 3/ 549.
(9) أخرجه مسلم: 2/ 912، في باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، من كتاب الحج، برقم (1243) .