يمين أنه وقف، وقال: لا أدري [1] ، وقال في المدونة: يجزئه الرابع [2] .
فاما المنع فللحديث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث كعب بن مالك، وأوس بن الحارث وهو بمنى فناديا [3] :". . . أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ"أخرجه مسلم [4] وفي الموطأ قال:"نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ مِنى" [5] .
وأما جواز صومها فلتظاهر الأخبار [6] عن صيام يومين، فقال أبو هريرة [7] وأبو سعيد الخدري [8] وعائشة - رضي الله عنها - [9] :"نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِ يَوْميْنِ: الفِطْرِ وَالأَضْحَى"، وقال عمر - رضي الله عنه:"إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ [10] نَهَى"
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 24.
(2) انظر: المدونة: 1/ 279، والنوادر والزيادات: 2/ 74، وفيه: (قال عنه غيرُ واحدٍ: إنَّ اليومَ الرابعَ لم يختلف قولُه فيه أنَّه يصومه من نذره, وأن يَصِلَ فيه صيامًا واجبًا، ولا يبتدئَ فيه، ولا يُصام تطوُّعًا) .
(3) في (س) : (ينادي) .
(4) أخرجه مسلم: 2/ 800، في باب تحريم صوم أيام التشريق، من كتاب الصيام، برقم (1142) .
(5) أخرجه مالك في الموطأ: 1/ 376، في باب ما جاء في صيام أيام منى، من كتاب الحج، برقم (837) .
(6) كذا فيما بين أيدينا من نسخ الكتاب والمراد: (فلتظاهر الأخبار بالنهي) .
(7) أخرجه مسلم: 2/ 799، في باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام، برقم (138/ 1139) ، ومالك في الموطأ: 1/ 300، في باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، من كتاب الصيام، برقم (665) .
(8) أخرجه مسلم: 2/ 799، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام، برقم (141/ 1138) .
(9) أخرجه مسلم: 2/ 800 , باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام، برقم (143/ 1140) .
(10) في (س) : (يومين) .