فهرس الكتاب

الصفحة 923 من 6502

يعقب ندمًا، والغالب في الناذر أنه يأتي [1] بما نذر متثاقلًا متباطئًا لأجل ما عقد،

فكان الإتيان بذلك بغير نذر نشيطًا راغبًا إذا حضرته نية أو عزم - أولى.

ومن نذر صوم يوم الخميس ثم صام قبله وهو يظن أنه الخميس لم يجزئه، وإن صام بعده أجزأه وكان قضاء. واختلف إذا بيَّت [2] الفطر في يوم الخميس، ثم تبين له قبل أن يأكل، فقيل: يمسكه، ولا يجزئه، وقيل: يجزئه، وقد تقدم ذلك في ذكر النية للصوم [3] .

(1) في (س) : (لا يأتي) .

(2) في (س) : (ثبت) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت