فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 6502

ولها أن ترجع على المكرِه بما لزمه [1] ، وهذا ينتقض بقوله في الكفارة: على من أكره غيره على الشرب؛ لأنه لا خلاف أن لا كفارة على من أكل أو شرب ناسيًا، وإذا لم تكن على الناسي كفارة مع أن معه شبهة من التفريط لم يكن على المكرَه، وذهب ابن شعبان إلى أن الكفارة عليه عنها، فإن كان معسرًا كفرت عن نفسها ورجعت عليه.

(1) قوله: (ويقوي ذلك. . . بما لزمه) ساقط من (س) . وانظر: الزاهي، لابن شعبان, لوحة رقم: [38 / أ، ب] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت