أحسن [1] بمنزلة رجل صلى الظهر في يومين قبل الزوال فإنه يجب عليه أن يعيد الصلاتين، ولا تكون الثانية قضاء عن الأولى، وإن صام الأسير شهرًا تطوعًا ثم تبين له [2] أنه رمضان لم يجزئه عند ابن القاسم [3] ، ويجري على قول آخر: أنه يجزئ، قياسًا على قوله فيمن صام رمضان قضاء عن عام فرَّط فيه أنه يجزئه عن العام الذي هو فيه، ولا يضره ما نوى؛ لأنه استحق العين.
(1) قوله: (أحسن) زيادة من (ر) .
(2) قوله: (له) ساقط من (ش) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 31.