وأخته أن ييممهما، وكذلك المرأة في ابنها [1] ، وقاله ابن نافع في المبسوط.
وقال مالك: لا أرى أن يغسل زوج المرأة أم امرأته ولكن ييممها. وفرق بين أن يكون التحريم من [2] النسب أو [3] الصهر. وهذا أحسن، وليس ذلك في نفوس [4] الناس كتحريم النسب، وإذا كان بينهما محرم من النسب، وغسلت المرأة الرجل، فلا بأس أن تلصق الثوب بالجسد، وتحرك الثوب وتغسل به [5] .
وإن غسل الرجل المرأة صب الماء من تحت الثوب ولم يلصقه بها لئلا يصف، ويلف على يده ثوبًا كثيفًا، ويمرها من تحت الثوب.
وإذا [6] لم يكن بينهما محرم رجع إلى التيمم فتُيَمِّم المرأةُ الرجلَ، الوجه واليدين إلى المرفقين، وييمم الرجلُ المرأةَ إلى الكوعين.
(1) في (ش) : (ابنه) . وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 552.
(2) في (ر) : (في) .
(3) في (ش) : (أو من) .
(4) في (ش) : (نفر من) .
(5) قوله: (وتحرك الثوب وتغسل به) يقابله في (ش) : (ويحرك الثوب فتغسل له) .
(6) في (ب) : (فإن) .