فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 6502

وأخته أن ييممهما، وكذلك المرأة في ابنها [1] ، وقاله ابن نافع في المبسوط.

وقال مالك: لا أرى أن يغسل زوج المرأة أم امرأته ولكن ييممها. وفرق بين أن يكون التحريم من [2] النسب أو [3] الصهر. وهذا أحسن، وليس ذلك في نفوس [4] الناس كتحريم النسب، وإذا كان بينهما محرم من النسب، وغسلت المرأة الرجل، فلا بأس أن تلصق الثوب بالجسد، وتحرك الثوب وتغسل به [5] .

وإن غسل الرجل المرأة صب الماء من تحت الثوب ولم يلصقه بها لئلا يصف، ويلف على يده ثوبًا كثيفًا، ويمرها من تحت الثوب.

وإذا [6] لم يكن بينهما محرم رجع إلى التيمم فتُيَمِّم المرأةُ الرجلَ، الوجه واليدين إلى المرفقين، وييمم الرجلُ المرأةَ إلى الكوعين.

(1) في (ش) : (ابنه) . وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 552.

(2) في (ر) : (في) .

(3) في (ش) : (أو من) .

(4) في (ش) : (نفر من) .

(5) قوله: (وتحرك الثوب وتغسل به) يقابله في (ش) : (ويحرك الثوب فتغسل له) .

(6) في (ب) : (فإن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت