ابن مسعود يقوم عند وسط الرجل ومنكبي المرأة [1] .
وقال أشهب في المجموعة: عند وسط الميت أحب إليَّ وذلك واسع [2] ، يريد: حيث شاء منه، قال: وإن تيامن إلى صدره فحسن، ولم يفرق بين الرجل والمرأة، وقال ابن شعبان: وحيث وقف الإِمام من الجنازة في الرجل والمرأة فواسع [3] .
والذي أستحسنه للأئمة [4] اليوم التيامن [5] إلى الصدر في الرجل وفي المرأة إذا كان على نعشها قبة [6] ، أو كان كفنها [7] بالقطن، فإن لم يكن فوسطها؛ لأن الكفن إذا لم يكن فيه قطن يصفها، والإمام يسترها، وأول من جعل على النعش قبة للنساء عمر - رضي الله عنه - جعله [8] على زينب بنت جحش سترها [9] ، وأول من ضرب فسطاطًا على قبر هو [10] ضربه على قبرها [11] .
(1) ذكره سحنون في المدونة (1/ 175) وقال: عن أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع المدني عن رجل قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول كان ابن مسعود. . . الحديث.
قال القابسي كما في التوضيح لخليل (2/ 163) : (والذي في المدونة عن ابن مسعود في إسناده نظر، وفيه رجل مجهول، عن إبراهيم، وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود، وهو مخالف للحديث الذي أخرجه أهل الصحيح) . اهـ.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 589.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 590، وانظر: الزاهي، لابن شعبان, لوحة رقم: [53 / ب] .
(4) في (ر) و (ش) : (والذي استحسنه الأئمة) .
(5) في (ش) : (أن يتيامن) .
(6) في (ش) : (قبلة) .
(7) قوله: (أو كان كفنها) يقابله في (ش) : (وكان نعشها) .
(8) قوله: (جعله) ساقط من (ب) .
(9) في (ش) : (يسترها) .
(10) قوله: (هو) ساقط من (ب) ، ويقابله في (ش) : (عمر) .
(11) أخرجه ابن أبي شيبة: 3/ 24، في باب في الفسطاط يضرب على القبر، من كتاب الجنائز, =