بغير تكبير حتى يسلموا بتسليمه [1] ، وهو أبين [2] ، لحديث زيد بن أرقم [3] .
واختلف فيمن فاتته تكبيرة والإمام ممن [4] يكبر خمسًا، فقال أشهب: لا يكبرها معه وإن فعل لم يعتد بها مما فاته [5] ، وقال أصبغ [6] : يكبر معه الخامسة, ويحتسب بها من الأربع [7] ، وعلى أصل مالك لا ينتظر تسليمه, يكبر لنفسه وينصرف.
وقال مالك في المدونة فيمن أتى وقد سبقه الإِمام ببعض التكبير لا يكبر حتى يكبر الإِمام فيكبر بتكبيره [8] ، وقال في العتبية: يكبر تكبيرة واحدة؛ لأن الأولى بمنزلة تكبيرة الإحرام، ولا يقض ما سبقه به الإِمام [9] . يريد: إذا فاته أكثر من واحدة.
وقال في مختصر ابن عبد الحكم: يدخل في الصلاة بالنية بغير تكبير، فإذا كبر كبر معه [10] ، وقال الشيخ أبو الحسن [11] ابن القابسي: إن مضى أيسر الدعاء كبر، وإن مضى أكثره أمهل. وليس يجري [12] هذا على أصل المدونة؛ لأنه يقول: وإن
فاته بعض التكبير يقضيه بعد سلام الإِمام متواليًا من غير دعاء [13] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 88، والبيان والتحصيل: 2/ 216.
(2) قوله: (وهو أبين) يقابله في (ش) : (وهذا بين) .
(3) قوله: (بن أرقم) ساقط من (ش) .
(4) قوله: (ممن) ساقط من (ب) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 589، والبيان والتحصيل: 2/ 301.
(6) قوله: (ممن يكبر خمسًا، فقال أشهب: لا يكبرها. . . أصبغ) ساقط من (ش) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 637، والبيان والتحصيل: 2/ 301.
(8) انظر: المدونة: 1/ 181.
(9) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 241.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 636.
(11) (في(ش) : (أبو الحسن علي) .
(12) (في(ر) : (يجيء) .
(13) انظر: المدونة: 1/ 256.