فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 6502

وإن كان بمنى، ومن تعجل في النفر [1] الأول فإنه يكبر بعد فرائضه مثل من لم يحج.

قال مالك: فإن نسي الإِمام التكبير حتى قام وذهب، فإن كان قريبًا قعد وكبر، وإن تباعد فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: فإن ذهب الإِمام والقوم جلوس كبروا [2] .

وفي الواضحة: قال مالك في قول الرجل لأخيه في العيدين: تقبل الله منا ومنك، وغفر لنا ولك، ما أعرفه، ولا أُنكره [3] ، قال ابن حبيب: لم يعرفه سنة، ولا أنكره لأنه قول حسن، ورأيت من أدركت من أصحابه لا يبدؤون به، ولا ينكرونه [4] على من قاله لهم، ويردون عليه مثله، قال: ولا بأس عندي أن يبتدئ به [5] .

تم كتاب الصلاة الثاني من التبصرة

وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وسلم

(1) في (س) : (اليوم) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 246.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 509.

(4) في (س) : (ينكرون ذلك) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 509.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت