وذكر البخاري أن الثاني حدث في زمان عثمان بن عفان [1] ، فجعل ابن عبد الحكم الثاني واجبًا [2] ، لما يتعلق به من الأحكام من وجوب السعي، وتحريم البيع، وقد يقع التحريم، ووجوب السعي لبعض الناس بالأذان الأول، إذا كان بموضع بعيد إن سعى ذلك الوقت [3] أدرك الإِمام على المنبر.
(1) أخرجه البخاري: 1/ 310، في باب الجلوس على المنبر عند التأذين، من كتاب الجمعة في صحيحه, برقم (874) .
(2) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي، لابن عبد الحكم، لوحة رقم: [9 / ب] .
(3) قوله: (الوقت) ساقط من (س) .