فهرس الكتاب

الصفحة 655 من 6502

ركوعا، ثم يرفع بهم [1] ويكون ممن أدرك تلك الركعة، وتجزئه جمعةً [2] .

قال: وإن رفع القوم بغير إمامٍ قبل أن يرفع [3] لم يضره، وعلى المستخلف أن يخر راكعًا ويرجعون [4] هم إلى ركعتهم مثل من رفع قبل إمامه، وإن لم يفعلوا لم تجزهم [5] .

وقال فيمن صلى وحده ركعةً من الصبح ثم أحرم معه رجلٌ في الثانية، ثم أحدث الأول: فإن هذا يصلّي ركعةً ثم يجلس يتشهد [6] ثم يقضي الأولى وإن كان وحده [7] .

وقال ابن القاسم في مسافرٍ أمه حضريٌّ فأحدث الحضريّ قبل أن يركع أول ركعة فخرج وترك المسافر: كان على المسافر أن يصلّي أربعًا [8] .

واختلف في الإمام يحدث فيستخلف ثم يتوضأ، فإذا جاء أخرج المستخلف وأتم بهم، فقال ابن القاسم في العتبية: لا ينبغي ذلك، فإن فعل فينبغي إذا تمت الصلاة أن يشير إليهم حتى يقضي لنفسه ثم يسلم ويسلّمون. قال: وقد جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يصلّي بالناس فتأخر وتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - [9] .

(1) قوله: (بهم) ساقط من (ر) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 481.

(3) في (ر) : (يَرْكع) .

(4) في (س) : (ويرفعون) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 481.

(6) في (ب) : (يتشهد) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 317.

(8) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 40.

(9) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 517، والحديث سبق تخريجه، ص: 397.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت