عفت- حلف بالله على ذلك وبرئ من الحد، فإن نكل عن اليمين حد [1] .
وإن قال: يا كافر، يا يهودي، يا شارب الخمر، يا خنزير، يا آكل الربا، نُكِّلَ [2] ، ولم يحلف أنه لم يرد قذفًا؛ لأن هذه الأشياء لا يراد بها التعريض للقذف، والعقوبة في جميع ما تقدم أنه يلزمه فيه النَّكَالَ على قدر القائل والمقول له والقول [3] ، فإن كان القائل ممن لا قدر له أو عُرِفَ بالأذى والمقول له من أهل الخير والصيانة- كانت العقوبة أشد، وإن كان من أهل الخير والصيانة- كانت العقوبة أخف، إلا أن يكون مضمون القول الأمر الخفيف، فلا يعاقب، ويزجر بالقول، وإن كان القائل ممن له قدر ومعروف بالخير والمقول له على غير ذلك - زُجِرَ بالقول. قال مالك: فقد يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من ذوي [4] المروءات [5] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 382.
(2) قوله: (نكل) ساقط من (ق 7) .
(3) قوله: (والقول) ساقط من (ق 6) .
(4) في (ق 7) : (أهل) .
(5) انظر: منتخب الأحكام: 2/ 1044.