فهرس الكتاب

الصفحة 6451 من 6502

من قطع [1] ثم قتل، فإن القتل يجزئ عن جميع ذلك، ولا يكون لأحد الأولياء مقال [2] ولا دية، ولأنه لو [3] قطع يمين رجل ثم ذهبت يمين [4] القاطع بأمر من الله عز وجل -لم يكن للمقطوعة يده [5] شيء، وإن قطع يمين رجل من دون الرسغ، ثم سرق قطع للسرقة من الرسغ، وسقط مقال الآخر، وإن قطع حين رجل من [6] المرفق وسرق- قطع من الرفق، ودخل فيه القطع للسرقة؛ لأن المراد في القطع [7] للسرقة أن يكون بين الناس ممثلًا به، نكالًا، ذاهب العضو، وليس المراد أن يألم بالقطع، وإن سرق وحارب ورأى الإمام قطعه في الحرابة- دخل قطع السرقة في قطع الحرابة، وإن رأى نفيه- أقام عليه الحدين جميعًا، فقطعه للسرقة، وضربه ونفاه للحرابة، وإن رأى قتله- لم يقطع للسرقة، وإن سرق وقتل لعداوة أو لحرابة -قتل، ولم يقطع للسرقة [8] .

قال محمد: وإن اجتمع زنىً وحرابة، فإن كان ثيبًا رجم وكان ذلك للحدين جميعًا، وإن كان بكرًا قتل بالسيف [9] .

(1) في (ق 6) و (ف) : (قتل) .

(2) قوله: (لأحد الأولياء مقال) يقابله في (ق 6) : (للأولياء أخذ مال) ، وفي (ق 7) (لأحد الأولياء مال) .

(3) قوله: (لأنه لو) ساقط من (ق 7) .

(4) في (ف) : (يد) .

(5) في (ق 7) : (للمقطوع يمينه) ، وفي (ف) : (للمقطوع يده) .

(6) قوله: (دون الرسغ. . . وإن قطع يمين رجل من) ساقط من (ق 7) .

(7) في (ف) : (بالقطع) .

(8) قوله: (للسرقة) زيادة من (ق 6) .

(9) زاد بعده في (ق 7) : (للحرابة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت