نقض الحكم [1] .
واختلف إذا كان مولى عليه أو ولد زنى فقال ابن القاسم [2] في المولى عليه: ينقض الحكم، وجَمَعَهُ مع العبد والذمي [3] .
وليس بالبين، وأن يمضي الحكم أحسن إذا كان عدلًا، للاختلاف في جواز شهادته، وقد أجازها مالك في كتاب محمد، قال: وإن كان أحدهم ولد زنى نقض الحكم [4] ؛ لأن كونه ولد زنى من باب القطع، فأشبه لو تبين أن أحدهما عبد.
وفي كتاب ابن حبيب أنه يمضى [5] ولا ينقض؛ لأنه عدل وإنما تعترض شهادتهم من باب التهمة فأشبه المسخوط.
واختلف إذا تبين أن أحدهم عبد بعد ما رجم المشهود عليه، فقال ابن القاسم: إن لم يعلموا أنه عبد كان من خطأ الإمام، وهو على عاقلته [6] ، وإن علموا [7] أن الذي شهد معهم عبد كانت الدية عليهم ولا شيء على العبد في الوجهين جميعًا [8] .
وقال محمد بن سحنون: وقد قيل: لا شيء على الحاكم ولا على الشهود إذا
(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 226.
(2) كذا في (ف) وفي بقية النسخ: (ابن سحنون) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 535.
(4) قوله: (الحكم) زيادة من (ف) . وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 384.
(5) في (ف) : (يمضي) .
(6) في (ف) : (قاتله) .
(7) في (ق 6) : (علم) .
(8) انظر: المدونة: 4/ 506.