فهرس الكتاب

الصفحة 6359 من 6502

وقال ابن وهب: من قال يد الله أو عين الله وأشار إلى يد نفسه أو عين نفسه، قطع ذلك العضو منه. وقال أشهب في كتاب محمد في المصلوب: تقطع يده. قال مالك: ولقد كان مروان ينزع ثنيتي الرجل يقبل المرأة، ثم ينزع ثنيتيه لذلك. [1] .

والسرقة: ما أخذ من صاحبه سرًّا ولم يعلم، أو أخذه من موضع مغلق عليه أو ما أشبه ذلك.

والاختلاس: ما أخذ علانية ثم فر به وصاحبه يراه.

والحرابة: ما أخذ عن قتال بسلاح أو حجر أو عن خوف إن امتنع أن يفعل ذلك به.

والغصب: ما أخذ بالقهر من غير حاجة لقتال ولا عن خوف، فقد يأخذه بفضل قوته على صاحبه، والمأخوذ منه لا يخاف منه إن امتنع يقاتله عليه.

والتعدي بغير غصب: ما يؤخذ على وجه القهر، أخذه في غيبة صاحبه ليس على وجه الاستمرار أو بحضرته وهو يراه من غير إذنه فأفسده.

والخديعة: أن يخدعه بكلام حتى يعطيه إياه.

والخيانة: الأخذ عن أمانة كانت في ذلك المال يودعه إياه فيجحده.

قال أشهب في كتاب محمد في السارق: هو المستسير المتخفي، والمختلس هو المعلن بغير سلاح، والمحارب هو المكابر بسلاح.

قال الشيخ -رحمه الله-: المختلس يبتدئ [2] أمره عن غفلة بما يكسر ذلك [3]

(1) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 339، والبيان والتحصيل: 17/ 530.

(2) قوله: (بغير سلاح، والمحارب هو المكابر بسلاح. . . المختلس يبتدئ) ساقط من (ق 7) .

(3) قوله: (بما يكنس ذلك) يقابله في (ق 6) : (ثم يبديه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت