محمله [1] على الصحة حتى [2] يدعي عذرًا، وحمله أشهب على أنه على الإكراه، إلا أن يثبت أن المقر به لمن أقر له بذلك، ولم يرَ ذلك ابن القاسم، وإن ثبت الملك؛ لأنه قال: إذا أخرج القتيل لا يؤخذ به والقتيل كثبوت [3] المتاع، وحمله سحنون على الصحة وإن لم يعين.
(1) قوله: (عن القتيل محمله) يقابله في (ق 6) : (أخرج القتيل فحمله) .
(2) في (ق 6) : (إلا أن) .
(3) في (ق 6) : (كالثياب) .