فهرس الكتاب

الصفحة 6333 من 6502

دينار قطع [1] . وقال ابن القاسم في العتبية فيمن سرق مزمارًا أو عودًا أو مثل الدف والكبر وغيره من الملاهي، وكان في قيمته بعد كسره ربع دينار قطع، وقال أيضًا في الكبر والدف: يقطع في قيمته صحيحًا؛ لأنه رخص في اللعب بهما [2] . [3] قال مالك: ومن سرق من ذمي خمرًا أو خنزيرًا، لم يقطع ويعاقب ويغرم قيمة ذلك [4] . وقال عبد الملك: لا قيمة عليه.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 395.

(2) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 236.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 396.

(4) انظر: المدونة: 4/ 536، والنوادر والزيادات: 14/ 394.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت