دينار قطع [1] . وقال ابن القاسم في العتبية فيمن سرق مزمارًا أو عودًا أو مثل الدف والكبر وغيره من الملاهي، وكان في قيمته بعد كسره ربع دينار قطع، وقال أيضًا في الكبر والدف: يقطع في قيمته صحيحًا؛ لأنه رخص في اللعب بهما [2] . [3] قال مالك: ومن سرق من ذمي خمرًا أو خنزيرًا، لم يقطع ويعاقب ويغرم قيمة ذلك [4] . وقال عبد الملك: لا قيمة عليه.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 395.
(2) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 236.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 396.
(4) انظر: المدونة: 4/ 536، والنوادر والزيادات: 14/ 394.