الأب [1] متى احتاج إلى الإنفاق على قول بعض أهل العلم فيدرأ الحد للاختلاف وإن سرق من مال أبيه [2] أو زنا بجاريته [3] فإنه يحد؛ لأنه لا شبهة للابن في مالهما [4] متى احتاج إلى الإنفاق وإن سرق ولد الولد من أحد أجداده أو جداته قطع.
واختلف إذا سرق أحد الأجداد من مال ولد ولده فقال ابن القاسم: أحب إليّ أن لا يقطع؛ لأنه أب ولأنه ممن تغلظ فيه الدية وقد قال عليه السلام:"ادْرَؤُوا الحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ" [5] وقال أشهب: يقطعون [6] ؛ لأنه لا شبهة لهم في ماله ولا نفقة ولايقطع [7] السيد إذا سرق من مال [8] عبده.
واختلف إذا سرق عبده [9] منه من موضع حجبه عنه، فقال مالك: لا يقطع [10] . وقال أبو مصعب: يقطع [11] .
(1) قوله: (في مال الأب) ساقط من (ق 7) .
(2) في (ق 6) : (أمه) .
(3) في (ق 6) : (بجاريتها) .
(4) في (ق 6) : (مالها) .
(5) سبق تخريجه، ص: 2091.
(6) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 425
(7) قوله: (ولا يقطع) مطموس في (ق 7) .
(8) قوله: (مال) ساقط من (ق 6) .
(9) قوله: (واختلف إذا سرق عبده) ساقط من (ق 7) .
(10) انظر: المدونة: 4/ 550، والمعونة: 2/ 351، والتلقين: 2/ 200، والنوادر والزيادات: 14/ 422.
(11) انظر: عيون المجالس: 5/ 2136، نص عيون المجالس: (مسألة: إذا سرق العبد من مال سيده, لم يقطع. وبه قال كافة الفقهاء. وحكي عن داود -رحمه الله-: أنه يقطع) .