فهرس الكتاب

الصفحة 6294 من 6502

وقال في الذي لقي في جوف الليل ومعه المتاع، فقال: أرسلني صاحبه، فقال: إن كان يعرف له إليه انقطاع لم يقطع. [1] فدرأ عنه القطع [2] ، وإن كان في وقت لا يشبه لما لم تشهد عليه البينة بالأخذ. وإن اعترف بالسرقة وقال: سرقت متاعي. كان القول قول المسروق منه أنه ليس بمتاعه.

واختلف في ثلاثة مواضع:

أحدها: هل يحلف إذا كذبه؟

والثاني: هل يسقط عنه القطع إذا وجبت عليه اليمين، فنكل وحلف السارق واستحق السرقة؟

والثالث: هل يسقط القطع إذا صدقه؟

فقال في المدونة: يحلف المسروق منه أنه [3] ليس بمتاعه ويقطع فإن نكل عن اليمين حلف السارق ودفع إليه المتاع ولم يقطع [4] . وفي بعض روايات المدونة يقطع.

وقال في العتبية: لا يمين على المسروق منه [5] .

وقال أشهب: يحلف، فإن نكل عن اليمين حلف الآخر واستحق المتاع ولا يسقط عنه القطع لأنه أخذ المتاع سرًّا وظهرت سرقته.

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال السارق كنت أودعته ذلك وصدقه

(1) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 403.

(2) في (ق 6) : (الحد) .

(3) قوله: (أنه) ساقط من (ق 7) .

(4) انظر: المدونة: 4/ 533.

(5) انظر: البيان والتحصيل: 16/ 231 و 232.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت