فهرس الكتاب

الصفحة 6289 من 6502

تباع بهما جميعًا قطع إذا بلغت قيمتها نصابًا من أحدهما إلا أن يكون بيعها بأحدهما قليلًا فلا يقوم به [1] . وعلى هذا حمل الشيخ أبو بكر الأبهري مسألة الكتاب في قوله: إنها تقوم بالدراهم [2] ؛ أن ذلك إذا كان الغالب من نقدهم الفضة، ويؤيد ذلك قول مالك إذا سرق دهنًا فدهن به لحيته، فقال: يقطع إذا كان في قيمته إن سُلِت ربع دينار، وقال إن ذبح شاة وكانت قيمتها وقت خرج بها ربع دينار: قطع [3] وهذا تسليم أن القيمة تكون بالذهب، والأصل في الذهب حديث عائشة - رضي الله عنها - وقد تقدم، وفي الورق قول النبي - صلى الله عليه وسلم -"وَالقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ" [4] واختلف في قيمة المجن فقال ابن عمر:"قَطَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"فِي مَجِنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ" [5] . وفي النسائي عن عائشة:"ثَمَنُه رُبُعُ دِينَارٍ" [6] . وفيه عن أنس:"ثَمَنُهُ دِينَارٌ" [7] . وفيه عن ابن عباس:"ثَمَنُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ" [8] ."

(1) انظر: المعونة: 2/ 338، والتلقين: 2/ 200، والتفريع: 2/ 222.

(2) انظر: المدونة: 4/ 527.

(3) انظر: المدونة: 4/ 539.

(4) سبق تخريجه ص: 6053.

(5) أخرجه البخاري: 6/ 2493، من باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، من كتاب الحدود، برقم (6411) ، ومسلم: 3/ 1311، في باب حد السرقة ونصابها، من كتاب الحدود، برقم (1686) ، ومالك في الموطأ: 2/ 831 , في باب ما يجب فيه القطع، من كتاب الحدود، برقم (1517) .

(6) أخرجه النسائي: 8/ 80 , في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (4931) .

(7) أخرجه النسائي: 8/ 82، في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (4943) .

(8) أخرجه النسائي: 8/ 82، في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث، من كتاب قطع السارق، برقم (4950) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت