فهرس الكتاب

الصفحة 6271 من 6502

لمثلها من أحدث مثل ذلك وإن لم يعلم وكان هناك دليل لما فعله كالذي يعير أرضًا بين ديار فيبنيها دارا فمعلوم أن المراد أن يجعلها دارًا ولا يلزمه ذلك إن كانت بين [1] حوانيت فبناها [2] حانوتًا لأنه يصح أن يبيع فيها وهي قاعة أو كانت بين بساتين فغرسها؛ لأنه يصح أن يزرعها.

ومن أعار أرضًا لتزرع لزمه وكان محمولا [3] على مرة واحدة.

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن أعار رجلا [4] جدارًا ليحمل عليه خشبة [5] ففعل فليس له نزعها [6] وإن طال الزمان واحتاج إلى جداره عاش أو مات أو باع إلا أن ينهدم الجدار ثم يعيده صاحبه فليس له أن يعيد خشبه [7] وذكراه عن مالك قالا [8] وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال [9] :"لَا يَمْنَعُه"فإذا أذن له فلا رجوع له [10] . فأمضيا ذلك للأبد وإن كانت العارية تتضمن الرجوع مراعاة للحديث. وقال في العتبية: له أن يزيلها إذا احتاج إلى حائطه [11] . وقال محمد بن عبد الحكم: له أن يرجع في ذلك ويرمي بها. فإن قال أذنت لك أن

(1) في (ف) : (من) .

(2) في (ف) : (فيبني) .

(3) في (ف) : (محصوله) .

(4) قوله: (رجلا) ساقط من (ق 8) .

(5) في (ف) : (خشبه) .

(6) في (ق 8) : (يزيلها) .

(7) قوله: (يعيد خشبه) في (ف) : (يغرز) .

(8) في (ف) : (قال) .

(9) قوله: (قال) ساقط من (ف) و (ق 8) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 94.

(11) انظر: البيان والتحصيل: 9/ 175، بلفظ:"فإن كان احتاج إلى حائطه ليهدمه أو لينتفع به فهو أولى به".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت