وحيث تتعذر الموازين استحسانًا وروي عنه المنع وهو أحسن ألا يجوز بحال [1] .
وقال ابن القاسم: لا يجوز بيع جزاف بجزاف من صنف واحد وإن كان ترابًا، ورآه من المزابنة والغرر فكذلك المقاسمة [2] .
(1) انظر: عيون المجالس: 3/ 1434.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 58.