والقسم يجوز على التعديل، وعلى أن يفضل أحدهما الآخر على وجه المكارمة، فيأخذ مما خرصه عشرة أوسق [1] والآخر ما خرصه خمسة؛ لأن ذلك معروف. كما جاز أن يأخذ أحدهما من صُبْرة؛ [2] بينهما ستين والآخر أربعين، إلا أن يكون فضل الكيل لمكان الدناءة [3] ، ولا يقسم البلح الكبير متفاضلًا.
(1) قوله: (أوسق) ساقط من (ق 6) .
(2) الصُّبْرَةُ بالضم: ما جُمِعَ من الطعامِ بِلا كَيْلٍ ووزنٍ. انظر: القاموس المحيط: ج 1/ 541.
(3) في (ف) و (ق 6) : (الزيادة) .
(4) انظر: المدونة: 4/ 271.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 232.
(6) في (ق 6) : (بها) .
(7) قوله: (إليه) ساقط من (ق 6) .