فهرس الكتاب

الصفحة 6118 من 6502

والقسم يجوز على التعديل، وعلى أن يفضل أحدهما الآخر على وجه المكارمة، فيأخذ مما خرصه عشرة أوسق [1] والآخر ما خرصه خمسة؛ لأن ذلك معروف. كما جاز أن يأخذ أحدهما من صُبْرة؛ [2] بينهما ستين والآخر أربعين، إلا أن يكون فضل الكيل لمكان الدناءة [3] ، ولا يقسم البلح الكبير متفاضلًا.

(1) قوله: (أوسق) ساقط من (ق 6) .

(2) الصُّبْرَةُ بالضم: ما جُمِعَ من الطعامِ بِلا كَيْلٍ ووزنٍ. انظر: القاموس المحيط: ج 1/ 541.

(3) في (ف) و (ق 6) : (الزيادة) .

(4) انظر: المدونة: 4/ 271.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 232.

(6) في (ق 6) : (بها) .

(7) قوله: (إليه) ساقط من (ق 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت