فهرس الكتاب

الصفحة 6100 من 6502

الرجوع في قيمة ما ينوبه من الفرس وكان الأجل قد حل [1] أخذ الفرس ودفع قيمة ربعه يوم يأخذه، وإن استحق قبل محل الأجل كان بالخيار، فإن أحب دفع قيمة ربعه [2] الآن على أنه يقبض إلى ما بقي من الأجل وإن أحب أمهل حتى يحل الأجل ويقع التقابض فيدفع إليه قيمة ذلك الربع على الحلول، وإن كان الاستحقاق بعد حلول الأجل وبعد قبض الفرس لم يكن عليه القيمة إلا يوم قبض؛ لأنه ذلك اليوم ضمنه وعمرت ذمته به، وقد تقدَّم ذكرُ هذا الأصل في كتاب العيوب بأبسط من هذا، والله الموفق للصواب.

تَمَّ كتابُ الاستحقاقِ بحمدِ اللهِ تعالى

وحُسْن عَوْنِهِ، وصلَّى الله على سيدنا ومولانا

محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلَّم

(1) قوله: (قد حل) ساقط من (ق 9) .

(2) قوله: (يوم يأخذه. . . دفع قيمة ربعه) ساقط من (ق 2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت