فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 6502

على مشقةٍ - أَتَى بما يقدر عليه من ذلك حتى يوفي [1] جميعَها، والترتيب في ذلك واجبٌ، يقضي الأُولَى فالأُولَى.

ويُختلف إذا أخّرَ الأُولَى، فعلى قول ابن القاسم في [2] المدونة: تجْزِئُهُ ولا يعيدُ [3] قِياسًا على قوله فيمن صَلى صلواتٍ وهو ذاكرٌ لصلاة، فإن فعل ذلك نَاسِيًا ذِكْرَ ظهرِ أمس، فلما صلاها ذَكَرَ صبحًا قَبْلَهَا- لم يُعِدِ الظهرَ؛ لأنه بالتسليم منها بمنزلةِ صلاةٍ خَرَجَ وقتُها، ويُختلف إذا ذَكَرَ وهو فيها، هل تفسد عليه.

(1) في (ر) : (يَقْضِي) .

(2) قوله: (ابن القاسم في) يقابله في (ر) : (فعلى قول مالك) .

(3) انظر: المدونة: 1/ 216.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت